responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88

و إذا ادّعى رجل على رجل، و استحضره الحاكم لمخاصمة المدعي، كان له أن يحضر [1]، و كان له أن يقعد، و يوكل غيره في الخصومة، رضي خصمه بذلك، أو لم يرض، و كذلك إن حضر، كان له أن يجيب بنفسه، أو يوكل غيره في الجواب عنه، و لا يجبر على الجواب بنفسه، و كذلك للمدّعي، التوكيل في الخصومة و إذا أوجب رجل لرجل عقد الوكالة، كان بالخيار بين أن يقبل ذلك، و بين أن يرده، فلا يقبله، فإذا أراد أن يقبل في الحال، كان له ذلك، و له أن يؤخّر ذلك، فيقبله. أي وقت أراد، و لهذا أجمع المسلمون، على أنّ الغائب إذا و كل رجلا، ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدّة، فقبل الوكالة، انعقدت، فإذا ثبت هذا، فله أن يقبل لفظا، و له أن يقبل فعلا، مثل أن يتصرف في الشيء الذي و كله فيه.

و كذلك إذا أودعه مالا، و أحضر المال بين يديه، فلا فرق بين أن يقبل الوديعة لفظا، و بين أن يقبلها فعلا، بأن يأخذها و يحرزها [2]، فإذا حصل القبول، و انعقدت الوكالة، كان لكل واحد منهما أن يثبت عليها، و له أن يفسخها، لأنّها عقد جائز من الطرفين، لأنّ العقود على أربعة أضرب، عقد جائز من الطرفين، و عقد لازم من الطرفين، و عقد لازم من طرف، و جائز من طرف، و عقد مختلف فيه فالجائز من الطرفين، فمثل الجعالة، و الوكالة، و الشركة، و المضاربة، و الوديعة، و العارية.

و اللازم من الطرفين، مثل البيع بعد التفرق من المجلس، و الإجارة، و النكاح.

و الجائز من طرف، فهو الرهن، فإنّه لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، و كذلك الكتابة المشروطة، لازمة من جهة السيّد، جائزة من جهة العبد.

و المختلف فيه، عقد السبق و الرماية، فيلزمهما قولان، أحدهما أنّه جعالة، و هو الأقوى، فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين، و الثاني أنّه إجارة، فهو لازم من


[1] ج: ان يحضره.

[2] ج: و يجوزها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست