responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 87

و صاحبه، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا ببيّنة، و إن كان يقبل قولهم في التلف، على ما قدّمناه، إلا المودع فحسب، فإنّه يقبل قوله في التلف، و في الردّ، بلا خلاف، للإجماع، و الباقون يحتاجون في الردّ إلى بينة، و لا يقبل بمجرد دعواهم، لقوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت حتى تؤدى [1] و لقوله (عليه السلام): على المدّعي البيّنة [2] فليلحظ ذلك، و يتأمّل.

فأمّا بيان من يجوز له التوكيل، فكل من يصح تصرفه في شيء، تدخله النيابة، صح التوكيل فيه، سواء كان الموكل رجلا، أو امرأة، عدلا أو فاسقا، مسلما أو كافرا، حاضرا أو غائبا.

و لا يجوز للوكيل أن يوكل فيما جعل إليه، إلا بإذن الموكل.

و لا يجوز أن تتوكّل المرأة لزوجها، في طلاق نفسها، على الصحيح من المذهب، و لا بأس أن تتوكل في طلاق ضرتها، لأنّه لا مانع يمنع منه، لأنّ كل ما يصح أن يتصرف الإنسان فيه بنفسه صح ان يتوكل فيه لغيره [3]، إذا كان مما يدخله النيابة، فأمّا ما لا يملك التصرف فيه بنفسه، فلا يصح أن يتوكل [4] فيه، مثل أن يزوّج الكافر المسلمة، فإنّه لا يصح أن يتوكّل [5] فيه، لأنه لا يملك تزويجها [6].

و الذي يقوى في نفسي، أنّه لا يمنع من وكالة الكافر مانع، في التزويج المذكور، لأنّا لا نعتبر العدالة في الوكيل، بغير خلاف، و لأنّه لا مانع منه من كتاب، و لا إجماع، و لا سنة متواترة، و ليس للوكيل الكافر على المسلمة هاهنا سبيل، فيدخل تحت قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [7].


[1] مستدرك الوسائل: كتاب الغصب الباب 1، ح 4.

[2] الوسائل: كتاب القضاء الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، و لفظ الحديث، هكذا: «البيّنة على المدّعي».

[3] ج: «إن يوكّل فيه غيره» و هو الظاهر.

[4] ج: ان يوكّل.

[5] ج: ان يوكّل.

[6] ج: تزوّجها.

[7] النساء: 141.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست