responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81

فأمّا اعتقاده و فتواه و عمله، ما ذكره في مسائل خلافه، و هو إن قال: مسألة، إذا أحال رجلا على رجل بالحقّ، و قبل الحوالة، و صحت، تحول الحقّ من ذمّة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، و به قال جميع الفقهاء، ثم قال: دليلنا، انّ الحوالة مشتقة من التحويل، فينبغي أن يعطي اللفظ حقّه من الاشتقاق و المعنى إذا حكم الشرع بصحّته فإذا أعطيناه حقّه، وجب أن ينتقل الحق، من المحيل إلى المحال عليه [1].

و قال بعض أصحابنا، و أمّا الحوالة، فعلى ضربين، أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضها، و الآخر أن يكون لم يأخذ، فإن أخذ لم يجز له الرجوع، و إن لم يأخذ فله الرجوع.

و هذا قول مرغوب عنه، لأنّه لا دليل عليه، و لما قد قدّمناه و حررناه.

باب الوكالة

الوكالة جائزة، بغير خلاف بين الأمة، فإذا ثبت جواز الوكالة، فالكلام بعده، في بيان ما يجوز التوكيل فيه، و ما لا يجوز.

أمّا الطهارة، فلا يجوز التوكيل فيها، و انّما يستعين بغيره، في صبّ الماء عليه، على كراهية فيه، عند أصحابنا، فأمّا غسل أعضائه، فعندنا لا يجوز ذلك، مع القدرة، فأمّا مع العجز، فإنّه يجوز، و ينوى عند هذه الحال هو بنفسه رفع الحدث، و ذلك ليس بتوكيل، و انّما هو استعانة على فعل عبادة.

و أمّا الصلاة، فلا يجوز التوكيل فيها، و لا تدخلها النيابة، سوى ركعتي الطواف، تبعا للحج.

و أمّا الزكاة، فيصح التوكيل في إخراجها عنه، بغير خلاف، و في تسليمها إلى


[1] الخلاف: كتاب الحوالة، المسألة 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست