اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 80
الرجوع على المديون بحقه عليه، و متى لم يبرأ المحال له بالمال المحيل في حال ما يحيله، كان له أيضا الرجوع عليه، أيّ وقت شاء، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته [1].
قال محمّد بن إدريس: لا أرى لقوله رضى اللّه عنه وجها في أوّل الكلام، و هو «و قبل الحوالة، و أبرأه منه لم يكن له رجوع عليه، ضمن ذلك المحال به عليه، أو لم يضمن، بعد أن يكون قد قبل الحوالة، فإن لم يقبل الحوالة، إلا بعد ضمان المحال عليه، و لم يضمن من أحيل عليه ذلك، كان له مطالبة المحيل، و لم تبرأ ذمته بالحوالة» قلنا بعد [2] أن يقبل الحوالة، فقد تحوّل الحقّ من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، سواء ضمن ذلك، أو لم يضمن، لأنّ الضمان به، ينتقل المال من ذمة المضمون عنه، إلى ذمة الضامن، و كذلك الحوالة، بها يتحول الحقّ، من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، فلا فائدة في الضمان، بعد عقد الحوالة، و انتقال المال و تحويله.
و قوله رضى اللّه عنه في آخر الكلام و الباب: و متى لم يبرء المحال له، بالمال المحيل، في حال ما يحيله، كان له أيضا الرجوع عليه، أيّ وقت شاء، لا وجه له، لأنّ الحوالة عقد قائم بنفسه، عند أصحابنا، و هي من العقود اللازمة للمتعاقدين، و ينتقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، مع رضا المحال له، و هي مشتقة من تحويل الحق، فإذا كان كذلك، فقد انعقد العقد، و تحول الحقّ، فسواء أبرأه منه بعد الحوالة أو لم يبرئه [3] لأنّ الذمة قد برئت بتحويل الحقّ، و عقد الحوالة، فلا حاجة بنا إلى أن يبرأ بعد الحوالة، لأنّ الذمة قد برئت بعد عقد الحوالة، و انتقال المال، و تحويل الحقّ، فلا يحتاج بعد ذلك إلى براءة أخرى، و هذه الألفاظ التي أوردها شيخنا في نهايته [4]، ألفاظ أخبار الآحاد، أوردها إيرادا لا اعتقادا، على ما كررنا القول في معناه