responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8

في ظنّه أنّه لا يملك إلا بذلك، فإن غلب في ظنه أنّه يملكه، فالأفضل أن لا يفعل، فإن فعل جاز، كما فعل الرّسول (عليه السلام) بالطائف، و بنى النضير، و خيبر، فأحرق على بنى النّضير، و خرّب ديارهم.

و إذا تترس المشركون بأطفالهم، فإن كان ذلك حال التحام القتال، جاز رميهم، و لا يقصد الطفل، بل يقصد من خلفه، لأنّه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد، و كذلك الحكم إذا تترسوا بأسارى المسلمين، و كذلك إذا تترسوا بالنساء، فإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم، فهلك المسلمون فيما بينهم، أو هلك من أموالهم شيء، لم يلزم المسلمين و لا غيرهم غرامته من الدية، و الأرش.

فإمّا الكفارة في قتل المسلم النازل عندهم، من غير قصد إلى قتله، فإنّ الدية لا تجب، و لا القود، بل يجب الكفارة لقوله تعالى فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [1] و لم يذكر الدية.

و لا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان، و في أيّ شهر كان، إلا الأشهر الحرم، فإنّ من يرى منهم خاصّة لهذه الأشهر حرمة، لا يبتدءون فيها بالقتال، فإن بدءوا هم بقتال المسلمين جاز حينئذ قتالهم، و ان لم يبتدئوا، أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر، فأمّا غيرهم من سائر أصناف الكفار، فإنّهم يبتدئون فيها بالقتال على كل حال.

و لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، غير أنّه لا يجوز أن يطلب المبارزة، إلا بإذن الإمام.

و لا يجوز لأحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثم يقتله، فإنّه يكون غادرا [2].

و يلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد، و من أنبت، الحق بالرجال و اجرى عليه أحكامهم.


[1] النساء: 92.

[2] ل: عاديا غادرا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست