responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 745

ذلك قال أبعد الأجلين، لأنّ الرجعية عندنا زوجة، فتناولها إذا مات عنها زوجها ظاهر القرآن، من قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [1] و هذا و ذر زوجة، فيجب عليها التربص منذ يوم مات أربعة أشهر و عشرا، لأنّه تعالى أراد أن يتربصن منذ يوم مات، فإذا بنت على ما اعتدت من عدّة الطلاق، ما تربصت منذ يوم مات، أربعة أشهر و عشرا.

فإذا كان عدّة الطلاق لا يملك فيه الرجعة، فتتم على ما اعتدت إلى أن تستوفي عدّة الطلاق، دون عدّة الوفاة، لأنّه ما مات عن زوجة، و لا مات لها زوج هي في حباله، بل هو أجنبي منها، و هي أجنبية منه، فهذا الفرق بين الموضعين، و المميز بين المسألتين.

و عدّة اليهودية و النصرانية، مثل عدّة الحرّة المسلمة [2] إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام.

و قد قدّمنا أنّ المتوفّى عنها زوجها عليها الحداد إذا كانت حرة فإن كانت امة لم يكن عليها حداد، هكذا ذكره شيخنا في نهايته [3].

و قد رجع عنه في مبسوطة، و قال: يلزمها الحداد، لعموم الخبر المروي عن الرسول (عليه السلام): لا تحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر، أن تحد على أحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنّها تحد أربعة أشهر و عشرا [4].

و هذا عام و بهذا افتي.

و الحداد هو ترك الزينة، و أكل [5] ما فيه الرائحة الطيبة، و شمّه، و لبس الثياب المزعفرات و الملونات التي تدعو النفس إليها، و تميل الطباع نحوها، و الكحل بأنواع ما يحسن العين، و كذلك ما يرجل الشعر و يحسنه، لأنّ الحداد هو


[1] البقرة: 234.

[2] ج: عدّة المسلمة.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

[4] المبسوط: كتاب العدد، فصل في الإحداد،(ص)265.

[5] ل. و كل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست