responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 744

مات عنها زوجها، ثمّ عتقت، كان عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام، و كذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك اليمين، و أعتقها بعد وفاته، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن أعتقها في حال حياته، كان عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، حسب ما قدّمناه [1].

قال محمّد بن إدريس: قد ورد حديث [2] بما ذكره (رحمه الله)، فان كان مجمعا عليه، فالإجماع هو الحجة، و إن لم يكن مجمعا عليه، فلا دلالة على ذلك، و الأصل براءة ذمتهما من العدّة، لأنّ إحداهما غير متوفى عنها زوجها، أعني من جعل عتقها بعد موته، فلا يلزمها عدّة الوفاة، و الأخرى غير مطلّقة، أعني من أعتقها في حال حياته، فلا يلزمها عدّة المطلّقة، و لزوم العدة حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دلالة على ذلك من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و الأصل براءة الذمة.

و قال (رحمه الله) في نهايته: و إذا طلّق الرجل زوجته الحرة، ثمّ مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة، فعدّتها أبعد الأجلين، أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن لم يملك رجعتها كان عدّتها عدّة المطلّقة [3].

قال محمّد بن إدريس: قوله (رحمه الله): فعدّتها أبعد الأجلين، عبارة غير متعارفة بين الفقهاء في هذا الموضع، و انّما يقال ذلك عندنا في الحامل المتوفّى عنها زوجها فحسب، و انّما مقصوده (رحمه الله)، أنّ الطلاق إن كان يملك المطلّق فيه الرجعة، ثم مات و هي في العدّة، فالواجب عليها أن تعتد منذ يوم مات، أربعة أشهر و عشرة أيام، و لا تحتسب بما اعتدت به، و لا تبنى عليه، و تستأنف عدة الوفاة التي هي أطول من العدّة التي كانت فيها، أعني عدّة الطلاق، فلأجل


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

[2] الوسائل: الباب 50 من أبواب العدد ح 1 و الباب 51 منها الحديث 1، و الباب 43 منها ح 1 3- 5- 6- 7- 8.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 744
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست