responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 743

و إذا طلّق امرأة فإن ارتابت بالحمل بعد ان طلّقها، أو ادّعت ذلك، صبر عليها تسعة أشهر، ثم تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر، و قد بانت منه، فإن ادّعت بعد انقضاء هذه المدة حملا، لم يلتفت إلى دعواها، و كانت باطلة، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1].

و الأولى عندي أنّها تبين و تنقضي عدّتها بعد التسعة الأشهر، و لا يحتاج إلى استئناف عدّة أخرى بثلاثة أشهر، لأنّه لا دليل عليه، لأنّ في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة، أو وضع الحمل، و انّما ذلك خبر واحد، أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.

و قال شيخنا في نهايته: و عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، إذا كانت حرّة، سواء كانت زوجة على طريق الدوام، أو متمتعا بها، و سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل و إن كانت أمة، فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدّتها أيضا مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيام، و إن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدّتها شهران و خمسة أيام [2].

و قد قلنا: إنّ الصحيح من الأقوال و الأظهر بين أصحابنا، أنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء كانت حرّة أو امة، أم ولد كانت أو غير أم ولد، لظاهر القرآن.

و شيخنا فقد رجع عمّا ذكره في نهايته، في كتاب التبيان لتفسير القرآن [3].

و قال (رحمه الله) في نهايته: فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها، فإن كان طلاقها طلاقا يملك فيه رجعتها، كان عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيام، إذا كانت أم ولد، و إن لم تكن أم ولد كانت عدّتها شهرين و خمسة أيام، حسب ما قدّمناه.

و قد قلنا نحن ما عندنا في ذلك.

و قال: و إن لم يملك رجعتها، فعدّتها عدّة المطلّقة، حسب ما قدّمناه، و إذا


[1] النهاية: كتاب الطلاق باب العدد، باختلاف يسير.

[2] النهاية: كتاب الطلاق باب العدد، باختلاف يسير.

[3] التبيان: ج 2،(ص)262، ذيل الآية 234 من سورة البقرة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست