اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 736
الرجعة، تمّمت عدّة الحرّة.
و إن كانت المتوفّى عنها زوجها حاملا، فعليها أن تعتدّ عندنا خاصّة بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيام، لم تنقض عدّتها حتى تكمل تلك المدة، و إن كملت المدة قبل وضع الحمل، لم تنقض عدّتها حتى تضع حملها، لإجماع أصحابنا على ذلك، و طريقة الاحتياط، لأنّ العدّة عبادة و تكليف تستحق عليها الثواب، و إذا كان الثواب فيما ذهبنا إليه أوفر، لأنّ المشقة فيه أكثر، كان أولى من غيره، و قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[1] معارض بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[2] فإذا علمنا بما ذهبنا إليه، نكون عاملين بالآيتين معا، و المخالف لا يمكنه العمل بآية عدّة المتوفّى عنها زوجها، و هي الأربعة الأشهر و العشرة الأيام إذا كانت حاملا، و وضعت قبل مضي المدة، فيترك الآية هاهنا رأسا.
و أمّا ما يجري مجرى الموت فشيئان.
أحدهما غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، و لا لها نفقة، فإنّها إذا لم تختر الصبر على ذلك، و رفعت أمرها إلى الإمام في حال ظهوره، أو إلى نوابه في هذه الحال، و لم يكن له ولي يمكنه الإنفاق، و لا له مال ينفق عليها منه، أنفق عليها الإمام من بيت المال، و بعث من يتعرّف خبره في الآفاق و الجهات التي سافر إلى نحوها، فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر و عشرة أيام، عدّة المتوفّى عنها زوجها، فإن قدم و هي في العدّة قبل خروجها منها، فهو أملك بها بالعقد الأول، و إن جاء بعد خروجها من العدّة، فقد اختلف قول أصحابنا