responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 735

فيها، دون عدّة الوفاة، لأنّها ليست زوجة للميت على ما قدّمناه.

و قد روي أنّ عدّة أم الولد لوفاة سيدها و عدّتها لو زوّجها سيّدها و توفى عنها، زوجها، أربعة أشهر و عشرة أيام [1].

و الأولى في أم الولد أنّ لا عدّة عليها في موت مولاها، لأنّه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و هذه ليست زوجة، بل باقية على الملك و العبودية إلى حين وفاته.

فأمّا عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها، سواء كانت أم ولد، أو لم تكن فأربعة أشهر و عشرة أيام، على الصحيح من المذهب. و الذي يقتضيه أصول أصحابنا [2]، و يعضده ظاهر القرآن، لأنّ اللّه تعالى قال وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [3] و هذه زوجة بلا خلاف.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: عدّتها إذا لم تكن أم ولد شهران و خمسة أيّام، على النصف من عدّة الحرة المتوفّى عنها زوجها [4].

إلا أنّه رجع عن هذا في كتابه التبيان لتفسير القرآن [5]، و اختار ما اخترناه.

فإن توفّي زوج الجارية، و كان قد طلّقها و هي في العدّة، فإن كان أول طلاقها و له عليها الرجعة، فالواجب عليها أن تعتد من وقت موته أربعة أشهر و عشرة أيام، تستأنف ذلك، و لا تعتدّ بما مضى من الأيام، و لا تبني عليها.

و إن كان ثاني طلاقها و هي في العدّة التي لا رجعة له عليها، فتتمم ما أخذت فيه، و لا تستأنف عدّة الوفاة.

فإن كانت مطلّقة و أخذت في العدّة، ثمّ أعتقها مولاها و هي في العدّة، فإن كانت لا رجعة للزوج عليها فيها، بنت على عدّة الأمة، و إن كان له فيها عليها


[1] الوسائل: الباب 42 من أبواب العدد، ح 4 و 5.

[2] ج أصول مذهبنا.

[3] البقرة: 234.

[4] النهاية: كتاب الطلاق، باب العدد.

[5] التبيان: ج 2،(ص)262، ذيل الآية 234 من سورة البقرة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست