اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 734
و شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه.
فأمّا الآية فلا تعلّق فيها بحال، لا تصريحا و لا تلويحا، لأنّه تعالى شرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر إن ارتابت، و الريبة لا تكون إلا فيمن تحيض مثلها، فأمّا من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها، فلا يتناولها الشرط المؤثّر.
و أمّا ما يقوم مقام الطلاق، فانقضاء أجل المتمتع بها، و عدّتها قرءان، إن كانت ممن تحيض و خمسة و أربعون يوما إن كانت ممّن لا تحيض.
فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، إن كانت حرّة حائلا، فعدّتها أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، بلا خلاف، و قد دخل في هذا الحكم المطلّقة طلاقا رجعيا إذا توفّي زوجها، و هي في العدّة، لأنّها زوجة على ما بيّناه، و لا تتمم على ما مضى لها من عدّتها قبل موت الزوج، بل يجب عليها استئناف عدّة الوفاة، و هي أربعة أشهر و عشرة أيام من وقت موته، لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[1] أراد تعالى يتربّصن بعد الموت، لا قبل الموت.
و هذه عدّة المتمتع بها، إذا توفي عنها زوجها قبل انقضاء أيامها على الصحيح من المذهب.
و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ عدّة المتمتع بها إذا مات زوجها عنها، و هي في حباله، شهران و خمسة أيام، و القرآن قاض عليه.
فإن مات بعد خروجها من حباله و انقضاء أيامه قبل خروجها من عدّتها، فلا يجب عليها إلا تمام العدّة التي أخذت فيها، دون عدّة الوفاة، لأنّها ليست زوجة للميت.
و كذلك المطلّقة طلاقا بائنا لا رجعة للمطلّق فيه، و مات زوجها عنها قبل خروجها من عدّتها التي لا رجعة له عليها فيها، فإنّها تتمم العدّة التي أخذ من