responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 727

طلاق، بل نفس الخلع كاف، قالوا إنّه يجري مجرى الطلاق، و انّها تبقى معه إذا تزوّجها على طلقتين.

من جمله من ذهب إلى ذلك السيد المرتضى، ذكر في الناصريات في المسألة الخامسة و الستين و المائة، فقال: «الخلع فرقة بائنة، و ليست كلّ فرقة طلاقا، كفرقة الردّة و اللعان» قال السيد المرتضى: عندنا أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق، بانت به المرأة، و جرى مجرى الطلاق، في أنّه ينقص من عدد الطلاق، فهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنّه طلاق أو فسخ، لأنّ من جعله فسخا لا ينقص به عن عدد الطلاق شيئا، فتحل و إن خالعها ثلاثا، و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و البتي [1]، و الشافعي في أحد قوليه:

إنّ الخلع تطليقة بائنة، و للشافعي قول آخر: أنّه فسخ، و روي ذلك عن ابن عباس [2]، و هو قول أحمد و إسحاق الدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدّم ذكره، و يدلّ على ذلك أيضا ما روي [3] من أنّ ثابت بن قيس لمّا خلع زوجته بين يدي النبيّ (عليه السلام) لم يأمره بلفظ الطلاق، فلمّا خالعها قال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اعتدّي، ثمّ التفت إلى أصحابه، فقال: هي واحدة، فهذا دلالة على أنّه طلاق، و ليس بفسخ، على أنّ الفسخ لا يصحّ في النكاح، و لا الإقالة [4] هذا آخر كلام السيّد المرتضى.

ألا تراه قد جعله طلاقا، فكيف قال شيخنا أبو جعفر ما قاله، مع اطلاعه على مقالات أصحابنا، و هذا السيد المرتضى من أعيانهم، و كثيرا يحكى عنه شيخنا مقالاته، و اختياراته.


[1] ل: و المزني ج: و الليثي

[2] التاج: ج 2، كتاب النكاح و الطلاق و العدة أورده في هامش(ص)346.

[3] التاج: ج 2، كتاب النكاح و الطلاق و العدة،(ص)346 مع الزيادة.

[4] الناصريات: كتاب الطلاق، المسألة الخامسة و الستون و المائة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست