اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 722
كان إيلاء، و إن لم يقصد لم يكن بها موليا، و هي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع، و كذلك إذا قال: و اللّه لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد بها الإيلاء و العبارة عن الوطء، كان موليا، و إن لم يقصد لم يكن موليا.
فإن قال: و اللّه لا جمع رأسي و رأسك شيء، لا ساقف رأسي و رأسك شيء، لا جمع رأسي و رأسك مخدة، كلّ هذه لا ينعقد بها الإيلاء، و لا حكم لها، لأنّ الأصل براءة الذمة، و ثبوت الإيلاء و حكمه بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك.
إذا طلّق المولى طلقة، كانت رجعيّة.
إذا قال: إن أصبتك فأنت عليّ حرام، لم يكن موليا و لا يتعلّق به حكم على ما بيّناه.
إذا قال: إن أصبتك فللّه عليّ أن أعتق عبدي، لا يكون موليا.
و عندنا أنّ الإيلاء لا يقع بشرط، لأنّ ثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دليل.
الإيلاء يقع بالرجعية، لأنّها زوجة عندنا، و يحتسب من مدّتها زمان العدّة.
إذا آلى من أربع نسوة، فقال: و اللّه لا وطئتكنّ فلا يحنث بوطء واحدة منهنّ، و كذلك إن وطأ اثنتين، أو ثلاثا منهنّ، فإن وطأ الرابعة حنث، و لزمته اليمين، و كذلك لا يوقف إلا للأخيرة. فأمّا إن قال: و اللّه لا وطئت واحدة منكن، فأيّ واحدة وطأ حنث [1]، و وجب عليه الكفارة، و انحلّت في حقّ الباقيات، فإن وطأ بعدها اخرى لا يجب عليه شيء، سوى الكفارة الاولى.
فأمّا إن قال: و اللّه لا وطئت كلّ واحدة منكن، فمن وطأ منهن وجبت عليه في حقّها الكفارة، و لم تنحل في حقّ الباقيات، و متى وطأ واحدة من الباقيات، كان عليه الكفارة، و الفرق واضح بين هذه الثلاث المسائل، فليلحظ.