responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 720

و متى تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث و لزمته كفارة يمين، و إن استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه، و بين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه و لو بعد الإيلاء بلا فصل، أو بعده و لو تطاول الزمان، أمره بالجماع و التكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، و يرتئي في أمره، فإن مضت هذه المدّة و لم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق، فان أبى ضيّق عليه في التصرف و المطعم و المشرب، حتى يفعل أيّهما اختار.

و لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة، و انّما يقع بالطلاق، بدليل قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ [1] فأضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفئة إليه، فكما أنّ الفئة لا تقع إلا بفعله، فكذلك الطلاق، و أيضا الأصل بقاء العقد، فمن ادّعى ان انقضاء المدّة طلقة بائنة، أو رجعية، فعليه الدليل.

و يخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام، بقوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ و النكاح المؤجل لا طلاق فيه.

و نحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء اللّه تعالى خاصّة، بما رووه من قوله (عليه السلام): من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت [2].

و نحتج عليه في النية بقوله (عليه السلام): الأعمال بالنيات [3]، و المراد أنّ أحكام الأعمال انّما تثبت بالنيّة، لما علمنا من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية.

و يحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ


[1] البقرة: 227.

[2] التاج: ج 3، كتاب الايمان و النذور،(ص)74، سنن الدارمي الباب 6 من كتاب النذور، و رواه أبو داود في سننه في الباب 5 من كتاب الايمان (الرقم 3249) و فيه: فليحلف باللّه أو ليسكت.

[3] الوسائل: الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات، ح 6. سنن ابن ماجة: كتاب الزهد، الباب 21، ح 1، (الرقم 4227). سنن أبي داود: كتاب الطلاق الباب 11، ح 1 (الرقم 2201) و رووه في كتبهم الأخر أيضا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست