اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 719
و قال شيخنا أبو جعفر في التبيان، في تفسير آية الظهار: و الرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة، سواء كانت ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، إذا كانت صحيحة الأعضاء، فإنّ الإجماع واقع على أنّه يقع الاجزاء بها و قال الحسن و كثير من الفقهاء: إن كانت كافرة أجزأت.
فهذا يدلك على رجوعه عمّا قاله في نهايته من أنّها تجزي، و إن كانت كافرة.
باب الإيلاء
يفتقر الإيلاء الشرعي الذي يتعلّق به إلزام الزوج بالفئة- بفتح الفاء- أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بذلك، إلى شروط.
منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
و منها أن يكون المولى منها زوجة دوام.
و منها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان عند أهل البيت (عليهم السلام)، لأنّه لا ينعقد اليمين عندهم إلا بأسماء اللّه تعالى، دون أسماء المحدثات [1].
و منها أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.
و منها أن يكون مع النية و الاختيار، من غير غضب و لا إكراه، و لا إجبار.
و منها أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر.
و منها أن تكون الزوجة مدخولا بها.
و منها أن لا يكون إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض، أو حمل، أو رضاع.
لأنّه لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، و ليس على ثبوته مع اختلال بعضها دليل، فوجب نفيه.