اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 710
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إنّه يقع الظهار بملك اليمين [1].
و الأول اختيار السيد المرتضى، و شيخنا المفيد، و هو الحقّ اليقين يعضده قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ[2] و ملك يمين المظاهر، ما هي من جملة نسائه.
و منها أن يكون معيّنا لها، فلو قال- و له عدة أزواج-: زوجتي أو إحدى زوجاتي عليّ كظهر أمي، من غير تعيين لها بنيّة أو إشارة أو تسمية، لم يصحّ.
و منها أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس، طهرا لم يقربها فيه بجماع، إلا أن تكون حاملا، أو ليست ممن تحيض و لا في سنها من تحيض، أو غير مدخول بها على الصحيح من مذهب أصحابنا، و الأظهر من أقوالهم.
و قد ذهب بعض أصحابنا و هو شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أنّ الظهار لا يقع بغير المدخول بها [3].
و القرآن قاض بصحّة ما اخترناه، لأنّ الآية على عمومها، و هو قوله تعالى:
وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ و هي قبل الدخول بها يتناولها هذا الاسم بغير خلاف، و ما اخترناه اختيار السيد المرتضى، و شيخنا المفيد.
أو مدخولا بها و هي غائبة عن زوجها غيبة مخصوصة، على ما قدّمناه في أحكام الطلاق، لأنّا قد بيّنا أنّ أحكام الظهار أحكام الطلاق، و شرائطه شرائطه في جميع الأشياء، إلا ما أخرجه الدليل.
و منها أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل.
يدلّ على ذلك كلّه إجماع أصحابنا، و نفى الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعض الشروط، و لا يقدح فيما اعتمدناه من الإجماع خلاف من خالف من أصحابنا بوقوع الظهار مع الشرط، و ثبوت حكمه مع تعلّق اللفظ بغير الظهر، و إضافته إلى غير الام من المحرّمات، و نفى وقوعه بغير المدخول بها، و وقوعه بملك