responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 710

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إنّه يقع الظهار بملك اليمين [1].

و الأول اختيار السيد المرتضى، و شيخنا المفيد، و هو الحقّ اليقين يعضده قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ [2] و ملك يمين المظاهر، ما هي من جملة نسائه.

و منها أن يكون معيّنا لها، فلو قال- و له عدة أزواج-: زوجتي أو إحدى زوجاتي عليّ كظهر أمي، من غير تعيين لها بنيّة أو إشارة أو تسمية، لم يصحّ.

و منها أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس، طهرا لم يقربها فيه بجماع، إلا أن تكون حاملا، أو ليست ممن تحيض و لا في سنها من تحيض، أو غير مدخول بها على الصحيح من مذهب أصحابنا، و الأظهر من أقوالهم.

و قد ذهب بعض أصحابنا و هو شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أنّ الظهار لا يقع بغير المدخول بها [3].

و القرآن قاض بصحّة ما اخترناه، لأنّ الآية على عمومها، و هو قوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ و هي قبل الدخول بها يتناولها هذا الاسم بغير خلاف، و ما اخترناه اختيار السيد المرتضى، و شيخنا المفيد.

أو مدخولا بها و هي غائبة عن زوجها غيبة مخصوصة، على ما قدّمناه في أحكام الطلاق، لأنّا قد بيّنا أنّ أحكام الظهار أحكام الطلاق، و شرائطه شرائطه في جميع الأشياء، إلا ما أخرجه الدليل.

و منها أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل.

يدلّ على ذلك كلّه إجماع أصحابنا، و نفى الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعض الشروط، و لا يقدح فيما اعتمدناه من الإجماع خلاف من خالف من أصحابنا بوقوع الظهار مع الشرط، و ثبوت حكمه مع تعلّق اللفظ بغير الظهر، و إضافته إلى غير الام من المحرّمات، و نفى وقوعه بغير المدخول بها، و وقوعه بملك


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب الظهار و الإيلاء.

[2] المجادلة: 3.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب الظهار و الإيلاء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست