responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 709

أقوال أصحابنا، لأنّ الظهار حكم شرعي، و قد ثبت وقوعه و لزومه إذا علّق بالظهر و أضيف إلى الأم، و لم يثبت ذلك في بافي الأعضاء، و لا المحرّمات، و أيضا فإنّ الظهار مشتق من لفظة الظهر، فإذا علّق بالبطن و ما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر، و لم يجز إجراؤه.

و قال بعض أصحابنا إذا ذكر لفظة الظهر وقع، إذا أضافه إلى بعض محرّمات النسب، كان يقول: أنت عليّ كظهر بنتي، أو عمتي، أو أختي، فإن لم يذكر لفظة الظهر، بل ذكر الام، كأن يقول: أنت عليّ كبطن أمي، وقع الظهار. و إن يعرى من ذكر اللفظتين معا فلا يقع الظهار، و لا يتعلّق بذلك أحكامه.

و الأول هو الذي يقتضيه الأدلة، و أصول مذهبنا، و هو اختيار السيد المرتضى، و الثاني اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي و مذهبه.

و منها أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على الأظهر من المذهب، لأنّ بعض أصحابنا يوقعه مشروطا، و يجعله على ضربين، مشروطا و غير مشروط، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [1].

و الأوّل هو المذهب و الأظهر بين أصحابنا الذي يقتضيه أصول مذهبهم، لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حكمه حكم الطلاق، و لا خلاف بينهم أنّ الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا، و هو اختيار السيد المرتضى، و شيخنا المفيد، و جلّة المشيخة من أصحابنا، و الأصل براءة الذمة، و تحليل، الزوجة، فمن حرّم وطأها يحتاج إلى دليل، و إجماعنا منعقد على الموضع الذي أجمعنا عليه، و ما عداه لا دلالة على وقوع الظهار معه، لأنّه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.

و منها أن يكون ذلك موجّها إلى معقود عليها، سواء كانت حرّة أو أمة دائما نكاحها. و قال بعض أصحابنا: أو مؤجلا، و لا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب.


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب الظهار و الإيلاء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست