responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 708

الكافر، و لا التكفير، ثمّ قال في استدلاله: دليلنا أنّ الظهار حكم شرعي لا يصحّ ممن لا يقر بالشرع، كما لا تصحّ منه الصلاة و غيرها، و أيضا فإنّ الكفارة لا تصحّ منه، لأنّها تحتاج إلى نية القربة، و لا يصحّ ذلك مع الكفر، و إذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار، لأنّ أحدا لا يفرّق بينهما [1].

و قال (رحمه الله): يصح الإيلاء من الذمّي، كما يصحّ من المسلم، ثمّ استدلّ فقال: دليلنا قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ [2] و ذلك عام في المسلم و الذمي [3].

قال محمّد بن إدريس: فرقه بين المسألتين فرق عجيب، و استدلاله عليهما ظريف، و لو قلب و عكس كان أولى، و هاهنا يحسن قول «أقلب تصب» لأنّ الإيلاء لا يكون إلا باللّه تعالى و بأسمائه، و الكافر لا يعرف اللّه تعالى، و لا ينعقد يمينه، و لا نيته في تكفيره، فالأولى أن لا يصحّ منه الإيلاء، لأنّ ما احتج به شيخنا على أنّ الظهار لا يصحّ من الكافر قائم في إيلاء الكافر.

و الذي يقوى في نفسي أنّ الظهار يصحّ من الكافر، لقوله تعالى الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ [4] و هذا عام في جميع من يظاهر، و في مقدوره الخروج منه بالكفارة بأن يسلم، و يعرف اللّه تعالى كما أنّه مخاطب بالصلاة و الطهارة، و كذلك المحدث مخاطب بالصلاة، لأنّ في مقدوره الطهارة [5] و انّما وجب هذا الحكم لحرمة اللفظة، و هو قوله: أنت عليّ كظهر أمي، فهذا اللفظ الذي سمّاه اللّه تعالى منكرا من القول و زورا، و قد تلفظ به الكافر، و قاله، فيجب أن يتعلّق به أحكامه.

و منها أن يكون مؤثّرا له، فلا يصحّ من مكره و لا غضبان لا يملك نفسه.

و منها أن يكون قاصدا به التحريم، فلا يقع بيمين و لا مع السهو و اللغو.

و منها أن يكون متلفظا بقوله: أنت عليّ كظهر أمي، على الصحيح من


[1] الخلاف: كتاب الظهار، المسألة 2.

[2] البقرة: 226.

[3] الخلاف: كتاب الإيلاء، المسألة 20.

[4] المجادلة: 3.

[5] ل. ق: الصلاة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست