اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 698
و المسلم، و لا بينه و بين الأمة، و انّما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حدّ الفرية، و ذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية، و لا مع الأمة، لأنّه لا يضرب حدّ القاذف إذا قذفها، و لكن يعزّر على ما نبيّنه في كتاب الحدود إن شاء اللّه تعالى، فكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير [1] هذا آخر كلامه (رحمه الله).
و بهذا القول أعمل و افتي، لأنّ اللعان حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و الأصل براءة الذمة في الموضع الذي نفيناه، و لا معنا إجماع من طائفتنا على ذلك.
و منها أن يكون النكاح دواما.
و منها أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا.
و الأظهر الأصح أنّ اللعان يقع بالمدخول بها و غير المدخول بها لقوله تعالى:
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ[2] الآية هذا إذا كان بقذف يدّعي فيها المشاهدة، فأمّا إذا كان بنفي الولد و الحمل، فلا يقع اللعان بينهما بذلك قبل الدخول، القول قول الزوج مع يمينه، و لا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، و لا يحتاج في نفيه إلى لعان، فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا لا يصح اللعان إلا بعد الدخول، يريد بنفي الولد، و من قال يصح اللعان قبل الدخول، يريد بالقذف و ادّعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك و يتأمّل.
و حكم المطلّقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدّة كذلك.
و منها أن لا تكون صمّاء و لا خرساء.
و منها أن يقذفها الزوج بزنا، يضيفه إلى مشاهدة، بأن يقول: رأيتك تزنين، و لو قال: يا زانية لم يثبت بينهما لعان، أو ينكر حملها أو يجحد ولدها.
و لا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
[1] الاستبصار: أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر و المملوكة، ج 3،(ص)373.