responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 697

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ [1] إلى آخر الآيات، فذكر تعالى اللعان و كيفيته و ترتيبه، فموجب القذف عندنا في حقّ الزوج الحدّ، و له إسقاطه باللعان، و موجب القذف في حقّ المرأة الحدّ، و لها إسقاطه باللعان.

و يقف صحّة اللعان بين الزوجين على أمور، منها أن يكونا مكلّفين، سواء كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة و الحرّية [2] أم لا، إذا كان اللعان بنفي الولد، فأمّا إذا كان اللعان بزنا، أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة و معاينة، فلا يثبت إلا بين الحرّ و الحرّة، و المسلم و المسلمة، لأنّ بين أصحابنا في ذلك خلافا، فذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى أنّ اللعان لا يثبت بين الحرّ و المملوكة، و لا بين المسلم و الكافرة [3].

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا كان الزوج مملوكا و المرأة حرّة، أو يكون الرجل حرا و المرأة مملوكة، أو يهودية، أو نصرانية، ثبت بينهما اللعان [4].

و أطلق كلّ واحد منهما ما ذهب إليه، و يمكن العمل بقول كلّ واحد منهما على ما حرّرناه، فنقول لا يثبت بينهما اللعان إذا كان بالقذف، و ادّعى المشاهدة للزنا. و يثبت إذا كان بنفي الولد على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، و ما اخترناه و ذهبنا إليه، اختاره شيخنا أبو جعفر في استبصاره لما اختلفت الأخبار عليه، فحرّره على ما حرّرناه.

فقال في الجزء الثالث من الإستبصار، في باب أنّ اللعان، يثبت بين الحرّ و المملوكة، و الحرّة و المملوك، فأورد الأخبار في ذلك، ثمّ جاء خبر أورده في آخر الأخبار مخالف لتلك الأخبار، فقال (رحمه الله): فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون محمولا على التقية، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة على ما قدّمنا القول فيه، و الآخران نقول بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية


[1] النور: 6.

[2] ل: أو الجزية.

[3] المقنعة: أبواب النكاح باب اللعان،(ص)542.

[4] النهاية: كتاب الطلاق، باب اللعان و الارتداد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست