responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 696

أصحابنا قديما و حديثا يتجاسر، و يقدم على أنّ رجلا أقرّ عند الحاكم بمال لرجل آخر، و قال بعد إقراره إن شاء اللّه، لا يلزمه ما أقرّ به.

فأمّا شيخنا أبو جعفر، فهو محجوج بقوله، فإنّه رجع عمّا حكيناه عنه في الجزء الثالث أيضا في كتاب الأيمان، فقال: مسألة، لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين فحسب، و به قال مالك، و قال أبو حنيفة: يدخل في اليمين باللّه، و بالطلاق و بالعتاق، و في الطلاق و العتاق، و في النذور و الإقرارات، دليلنا أنّ ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل [1]، هذا آخر كلامه.

قال محمّد بن إدريس: اختار (رضي اللّه عنه) في المسألة الأولى مذهب أبي حنيفة، و اختار في المسألة الثانية مذهب مالك، ثم استدلّ على صحّة المسألتين.

و لعمري إنّ الأدلة لا تتناقض، و انّما حداه على ذلك الدخول مع القوم في فروعهم و كلامهم، و لو لزم طريقة أصحابه من التمسّك بأصول مذهبهم و ترك فروع مخالفيه، كان أولى و أحوط و أسلم له، و لمن يقف على كتبه و تصنيفه ممن يقلّده و يتبع أقواله نسأل اللّه التوفيق.

باب اللعان و الارتداد

اللعان مشتق من اللعن، و هو الإبعاد، و الطرد، يقال: لعن اللّه فلانا، يعني أبعده و طرده، فسمّي المتلاعنان بهذا الاسم، لما يتعقب اللعن من المأثم و الأبعاد و الطرد، فإنّ أحدهما لا بدّ أن يكون كاذبا فيلحقه المأثم، و يتعلّق عليه الإبعاد و الطرد من رحمة اللّه تعالى و رضاه.

فإذا ثبت هذا فثبوت حكمه في الشرع بالكتاب و السنّة و الإجماع، قال اللّه تعالى:


[1] الخلاف: كتاب الايمان، المسألة 26.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست