responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 692

أشهد على المراجعة، كما أشهد على الطلاق، فإن لم يشهد على المراجعة، و بلغ الزوجة الطلاق، فاعتدت و تزوّجت، لم يكن له عليها سبيل، و كذلك إن انقضت عدّتها و لم تتزوج، لم يكن له عليها سبيل إلا بعقد مستأنف.

و متى طلّقها و أشهد على طلاقها، ثمّ قدم أهله و أقام معها، و دخل بها، و أتت المرأة بولد، ثمّ ادّعى أنّه كان طلّقها، لم يقبل قوله، و لا بينته، و كان الولد لاحقا به.

و فقه ذلك، أنّ ظاهر حاله و دخوله عليها و وطأه لها و المقام عندها بعد رجوعه، أنّه راجعها، و انّها زوجته، فلا يلتفت إلى دعواه و لا بيّنته بالطلاق، لأنّ له مراجعتها بعد طلاقه، و قد رأيناه مراجعا لها، و فاعلا جميع ما يفعله الزوج فحكمنا عليه بالظاهر.

و متى كان عند الرجل أربع نساء، و هو غائب عنهنّ، و طلّق واحدة منهنّ، لم يجز له أن يعقد على أخرى إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر، لأنّ في ذلك مدّة الأجلين، فساد الحيض و وضع الحمل.

هذا إذا كان طلاق المطلّقة أول طلاقها، أو ثاني طلاقها، فأمّا إن كان طلاقا ثالثا، فلا بأس أن يعقد على اخرى بعد طلاقها الثالث بلا فصل، لأنّها قد بانت منه في الحال، و لا يكون جامعا بين خمس نساء.

و ليس كذلك إذا كان الرجل مسافرا و تحته امرأة واحدة، و طلّقها طلاقا شرعيا، و أراد أن يعقد على أختها في حال سفره، فإذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها، و لا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر، لأنّ القياس عندنا باطل، و كذلك التعليل، فليلحظ الفرق بين المسألتين و يتأمّل.

و كذلك إذا كانت المطلّقة التي هي الرابعة غير مدخول بها، أو مدخولا بها، و هي لم تبلغ تسع سنين، أولها من السنين أكثر من خمسين سنة، أو خمسون و قد تغيّرت عادتها، فإنّ هاتين المرأتين لا يجب عليهما العدّة على الأظهر من الأقوال، فليلحظ ذلك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست