responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 691

شهر حيضة، يجوز له أن يطلّق بعد انقضاء الشهر، و من يعلم أنّها لا تحيض إلا كلّ ثلاثة أشهر، أو خمسة أشهر، لم يجز له أن يطلّقها إلا بعد مضي هذه المدّة، فكان المراعى في جواز ذلك، مضي حيضة، و انتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع، و ذلك يختلف على ما قلناه [1].

هذا آخر كلامه (رحمه الله) في باب طلاق الغائب في الاستبصار، و نعم ما قال و حرّر، و أوضح المسألة تغمده اللّه برحمته، و حشره مع أئمته.

فإن قيل: إذا مضى ثلاثة أشهر بيض فلا حاجة في الاستبراء إلى أكثر منها، لأنّ بها تخرج من العدّة، و إن كانت من ذوات الأقراء المستقيمة الحيض.

قلنا: الاستبراء غير العدّة، لأنّ الإجماع منعقد على أنّ من وطأ زوجته في طهرها، فلا يجوز له أن يطلّقها فيه حتى تحيض و تطهر، ثمّ يطلّقها في الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع، فإذن تحقق ما قلناه، و إن كان أكثر من ثلاثة أشهر.

و متى أراد الغائب أن يطلّق امرأته، و راعى ما قلناه، فليطلّقها تطليقة واحدة، و يكون هو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدّتها، إمّا بالأقراء إن كانت مستقيمة الحيض، أو بالشهور، إن كانت مسترابة، و في سنّها من تحيض، و هي ثلاثة أشهر.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و يكون هو أملك برجعتها ما لم يمض لها ثلاثة أشهر، و هي عدّتها إذا كانت من ذوات الحيض [2].

و لا أرى لقوله هذا وجها يستند إليه، و لا دليلا يعوّل عليه، و كيف صارت هذه على كلّ حال تعتد بالأشهر الثلاثة، مع قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [3] و لا خلاف بيننا أنّها إذا شهد لها شهود بالطلاق و تاريخه، و كان قد مضى لها من يوم طلّقها ثلاثة قروء، فإنّها تحل للأزواج.

فإذا أراد الغائب الذي طلّق زوجته مراجعتها قبل خروجها من عدّتها،


[1] الاستبصار: ج 3،(ص)295، ذيل الحديث 6، من باب طلاق الغائب.

[2] النهاية: كتاب الطلاق، باب كيفية أقسام الطلاق.

[3] البقرة: 228.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست