responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 686

الرجل حاضرا، و بكون قد دخل بها، فإن طلّقها و هي حائض، كان طلاقه باطلا، و كذلك إن طلّقها في طهر قد قربها فيه، لم يقع الطلاق.

و متى لم يكن دخل بالمرأة و طلّقها وقع الطلاق و إن كانت حائضا.

و كذلك إن كان عنها غائبا بمقدار ما يعرف من حالها و عادتها، وقع طلاقه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: شهرا فصاعدا، وقع طلاقه إذا طلّقها و إن كانت حائضا [1].

و ليس الاعتبار بالشهر الذي اعتبره (رحمه الله)، بل الاعتبار بما يعرفه من حال امرأته، إمّا شهرا أو شهرين، أو ثلاثة، على قدر عادتها.

و قد حقّق هذا في استبصاره [2]، و رجع عن إطلاق ما في نهايته، في المكان الذي أشرنا إليه.

و متى عاد من غيبته، و صادف امرأته حائضا، و إن لم يكن واقعها لم يجز له طلاقها حتى تطهر، لأنّه صار حاضرا، و لا يجوز للحاضر أن يطلّق امرأته و هي حائض بغير خلاف بيننا، فهذا فقه المسألة.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى كان للرجل زوجة معه في البلد، غير أنّه لا يصل إليها، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها إن شاء [3].

قال محمّد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و إجماعنا منعقد عليه، أنّه لا يجوز للحاضر أن يطلّق زوجته المدخول بها و هي حائض، بغير خلاف بيننا على ما قدّمناه، إذا كانت مستقيمة الحيض، غير مسترابة، و لو بقي لا يقربها و لا يطؤها سنة، أو أكثر من ذلك، و انّما الاستبراء لمن لا تحيض، و في سنّها من


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب أقسام الطلاق و شرائطه.

[2] الإستبصار: ج 3، باب طلاق الغائب،(ص)295- 294.

[3] النهاية: كتاب الطلاق، باب كيفية أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست