responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 685

و قد أجمعت الأمة على أنّ الملاعن لو قال في شهادته أشهد باللّه أربعا: أني لمن الصادقين، لم يكن شاهدا أربع مرّات على الحقيقة، حتى يفصّلها.

و لو أنّ حاجا رمى بسبع حصيات في دفعة واحدة، لم يجزئه ذلك عن سبع متفرقات، فهذا بيّن واضح لمن تدبره، و أعطى النظر حقّه، و حرّره، و أنصف عن نفسه، و وزن الحقّ بميزان عقله، و ترك التقليد جانبا، و حب المذهب و النشو و العادة وراء ظهره، و اعتقد المعاد و الحساب و سؤال منكر و نكير في رمسه، و استدرك في يومه ما فرط في أمسه.

و أيضا فقد قال اللّه تعالى إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ [1] فأمر بإحصاء العدّة، ثبت أنّه أراد في كل قرء طلقة، لأنّه لو أمكن الجمع بين الثلاث، لما احتاج إلى إحصاء العدّة في غير المدخول بها و ذلك خلاف الظاهر.

فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم، لم يقتض التفريق، مثاله إذا قال له على مائة درهم مرتان، و إذا ذكر عقيب الفعل اقتضى التفريق، مثاله ادخل الدار مرتين، أو ضربته مرتين، و العدد في آية الطلاق و هو قوله تعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ عقيب الاسم لا الفعل.

قلنا: قوله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ»، يعني طلّقوا مرّتين، لأنّه لو كان خبرا لكان كذبا، فالعدد مذكور عقيب فعل، لا اسم فهذا آخر الجواب، أحببت إيراده هاهنا لئلا يشذ.

و قد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم، متناصرة، و أجمعوا عليها قولا و عملا، أنّه إن كان المطلّق مخالفا، و كان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث، لزمه ذلك، و وقعت الفرقة به، و انّما لا يقع الفرقة إذا كان الرجل معتقدا للحقّ.

فأمّا الشرائط الخاصّة، فهو الحيض، لأنّ الحائض لا يقع طلاقها إذا كان


[1] الطلاق: 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست