responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 676

زرعة، و هما فطحيان، فإن كان يعمل بأخبار الآحاد فلا خلاف بين من يعمل بها، ان من شرط العمل بذلك، أن يكون راوي الخبر عدلا، و الفطحي كافر، فكيف يعمل بخبره، و يخصّص بخبره العموم المعلوم، و المخصّص يكون دليلا معلوما، فهذا لا يجوز عند الجميع.

لا عند من يعمل بأخبار الآحاد، و لا عند من لا يعمل بها و متى جعل إليها الخيار، فاختارت نفسها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فبعض يوقع الفرقة بذلك، و بعض لا يوقعها، و لا يعتدّ بهذا القول، و يخص هذا الحكم بالرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، و هذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة، و هو خيرة شيخنا أبي جعفر [1]، و الأول خيرة السيد المرتضى، دليلنا: أنّ الأصل بقاء العقد.

و قال شيخنا أيضا: إجماع الفرقة على هذا و اخبارهم، و قد ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما، و بينا الوجه في الأخبار المخالفة لها، و من خالف في ذلك لا يعتدّ به، لأنّه شاد منهم [2].

و إذا قال: أنت على حرام، لا يحصل بذلك طلاق، و لإظهار، و لا إيلاء، و لا يمين بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، و لا تحرم عليه.

فإن قيل للرجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي.

و ما ينوب مناب قوله: أنت طالق، بغير العربية بأي لسان كان، فإنه يحصل به الفرقة إذا تعذّر عليه لفظ العربية، فامّا إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق بالعربية، و طلّق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك، لأنّه ليس عليه دليل، و الأصل بقاء العقد.

و لا يقع الطلاق إلا باللسان.


[1] في كتاب الخلاف: في المسألة 31 من كتاب الطلاق.

[2] الخلاف: كتاب الطلاق، المسألة 31، ذيل المسألة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست