و قال أيضا في الجزء الثالث في كتاب الطلاق: مسألة، المريض إذا طلّقها طلقة لا يملك رجعتها، فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف، و إن ماتت هو من ذلك المرض، ورثته ما بينها و بين سنة، ما لم تتزوج، فإن تزوّجت بعد انقضاء عدّتها لم ترثه، و إن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه.
ثمّ قال: مسألة، إذا سألته أن يطلّقها في مرضه، فطلّقها، لم يقطع ذلك الميراث منه، ثمّ قال: دليلنا عموم الأخبار الواردة، بأنّها ترثه إذا طلّقها في المرض، و لم يفصّلوا، فوجب حملها على عمومها [2].
ثمّ قال في الجزء الثالث من استبصاره، في باب طلاق المريض، لمّا أورد الأخبار، في أنّها ترثه إذا طلّقها في حال مرضه، ما بينها و بين سنة ما لم تتزوج، أو يبرأ من مرضه ذلك، ثمّ قال: دليلنا على أنّ الذي اختاره، هو أنّه انّما ترثه بعد انقضاء العدة، إذا طلّقها للإضرار بها، و يحمل على هذا التفصيل جميع ما تقدّم من الأخبار المجملة. يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: سألته (عليه السلام)، عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها، و إن طلّقها في حال إضرار، فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد، لم ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا، عدّة المتوفّى عنها زوجها [3].
قال محمّد بن إدريس: الصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه، من قوله إذا سألته أن يطلّقها في مرضه، فطلقها، لم يقطع ذلك الميراث منه، و الدليل عليه ما استدلّ به (رحمه الله)، من قوله عموم الأخبار يقتضي ذلك، و لم يفصّلوا، فوجب حملها على عمومها.
و من العجب أنّه يخصص العموم في استبصاره بخبر سماعة الذي رواه