responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 674

و قال شيخنا في نهايته أيضا: و إذا طلّق الرجل امرأته و هو مريض، فإنّهما يتوارثان ما دامت في العدّة، فإذا انقضت عدّتها ورثته ما بينه و بين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها، و إن زاد على السنة يوم واحد، لم يكن لها ميراث، و لا فرق في جميع هذه الأحكام، بين أن يكون التطليقة هي الأولة، أو الثانية، أو الثالثة، و سواء كان له عليها رجعة، أو لم يكن، فإنّ الموارثة ثابتة بينهما على ما قدّمناه، هذا إذا كان المرض يستمر به إلى أن يتوفى، فإن صح من مرضه ذلك، ثمّ مات لم يكن لها ميراث، إلا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها، فإنّها ترثه ما لم تخرج من العدة [1] هذا آخر كلامه (رحمه الله) في نهايته.

قال محمّد بن إدريس. و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّ الطلاق إذا كان رجعيا، ورثها الرجل ما دامت في العدّة، فإذا خرجت من العدة لا يرثها، و هي ترثه بعد خروجها من العدّة إلى سنة ما لم تتزوّج، أو يبرأ من مرضه ذلك، فأمّا إذا كان الطلاق غير رجعي، و هو الطلاق البائن، فإنّه لا يرثها ساعة طلّقها، و إن كانت في العدّة، و هي ترثه مدة السنة على ما قدّمناه، لأنّها بعد الطلاق البائن غير زوجة له، و العصمة انقطعت بينهما، و لو لا الإجماع لما ورثته، و لا إجماع معنا على أنّه يرثها بعد الطلاق.

و شيخنا أبو جعفر، فقد رجع عمّا قاله في نهايته، في مسائل خلافه، فقال:

مسألة، المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض، ترث ما بينها و بين سنة، إذا لم يصح من ذلك المرض، ما لم تتزوج، فإن تزوجت فلا ميراث لها، و الرجل يرثها ما دامت في العدّة الرجعية، فأمّا في البائنة فلا يرثها على حال، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2] هذا آخر كلامه في الجزء


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب أقسام الطلاق و شرائطه.

[2] التهذيب: كتاب الطلاق، الباب 3 في أحكام الطلاق، الأحاديث 183 إلى 190، ج 8،(ص)78 و 79.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست