responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 673

و ذهب في مسائل خلافه في كتاب الخلع، إلى غير ما ذهب إليه في نهايته، فقال: مسألة، ليس للولي أن يطلّق عمّن له عليه ولاية، لا بعوض و لا بغير عوض، ثمّ استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد و صحته، و أيضا قوله (عليه السلام): الطلاق لمن أخذ بالساق [1]، و الزوج هو الذي له ذلك دون غيره [2] هذا آخر كلامه.

قال محمّد بن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، و ان لا يلي غير الزوج الطلاق، لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [3] فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل.

و أيضا فالرسول (عليه السلام) قال: «الطلاق بيد من أخذ بالسّاق» [4] و الذي يأخذ بالساق الزوج، فمن جعله بيد غيره يحتاج إلى دليل.

و أيضا الأصل بقاء الزوجيّة بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.

فإن قيل: هذا وال عليه، ناظر في مصالحه، فله أن يفعل ما شاء ممّا هو راجع إلى مصالحه.

قلنا: لا خلاف أنّ الصبي لا يطلّق عليه وليه، و هو ناظر في أموره.

و أيضا فالطلاق من شرطه مقارنة نية المطلّق الذي هو الزوج به، و هذا غير موجود في هؤلاء.

و لنا في هذه المسألة نظر، و الذي وقع التحقيق لنا من ذلك، أنّه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال، لما قدّمناه من الأخبار، و بقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.


[1] سنن ابن ماجة: باب طلاق العبد من كتاب الطلاق، ح 2081.

[2] الخلاف: كتاب الخلع، المسألة 29.

[3] البقرة: 230.

[4] كنز العمال: كتاب الطلاق، الفرع الأوّل، ج 9،(ص)640 أخرجه عن الطبراني، عن ابن عباس، راجع ذيل(ص)600 من الكتاب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست