اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 673
و ذهب في مسائل خلافه في كتاب الخلع، إلى غير ما ذهب إليه في نهايته، فقال: مسألة، ليس للولي أن يطلّق عمّن له عليه ولاية، لا بعوض و لا بغير عوض، ثمّ استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد و صحته، و أيضا قوله (عليه السلام): الطلاق لمن أخذ بالساق [1]، و الزوج هو الذي له ذلك دون غيره [2] هذا آخر كلامه.
قال محمّد بن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، و ان لا يلي غير الزوج الطلاق، لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[3] فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل.
و أيضا فالرسول (عليه السلام) قال: «الطلاق بيد من أخذ بالسّاق» [4] و الذي يأخذ بالساق الزوج، فمن جعله بيد غيره يحتاج إلى دليل.
و أيضا الأصل بقاء الزوجيّة بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.
فإن قيل: هذا وال عليه، ناظر في مصالحه، فله أن يفعل ما شاء ممّا هو راجع إلى مصالحه.
قلنا: لا خلاف أنّ الصبي لا يطلّق عليه وليه، و هو ناظر في أموره.
و أيضا فالطلاق من شرطه مقارنة نية المطلّق الذي هو الزوج به، و هذا غير موجود في هؤلاء.
و لنا في هذه المسألة نظر، و الذي وقع التحقيق لنا من ذلك، أنّه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال، لما قدّمناه من الأخبار، و بقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.
[1] سنن ابن ماجة: باب طلاق العبد من كتاب الطلاق، ح 2081.