responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67

و لأحدهما، عليه جذوع، فإنّه يحكم بالحائط لمن الجذوع له، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: لا نحكم بالحائط لصاحب الجذوع، و اختار قول الشافعي شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف [1]، و ما اخترناه أظهر، لأنّ له عليه يدا و تصرفا، و لا خلاف أن من كان بيده شيء، حكم له بالملك، و لا يخرج من يده بمجرّد دعوى غيره عليه، إلا بالبيّنة العدول.

إذا تنازع اثنان دابة، أحدهما راكبها، و الآخر آخذ بلجامها، و لم يكن لأحدهما بيّنة، جعلت بينهما نصفين.

و كذلك إذا كان لرجل بيت، و عليه غرفة لآخر، و تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، و لم يكن لأحدهما بينة.

و الأقوى عندي، أنّ القول قول صاحب الغرفة مع يمينه، لأنّ الغرفة لا تكون بلا أرض، و البيت قد يكون بلا سقف، و قد اتفقا ان هاهنا غرفة، فإذا لم يكن لها أرض، و هو سقف البيت، فلا غرفة أذن، فقد ترجحت دعواه بهذا الاعتبار.

و إذا كان بين رجلين حائط مشترك، و انهدم، و أراد أحدهما أن يبنيه، و طالب الآخر بالإنفاق معه، لا يجبر عليه، و كذلك إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، و كذلك إن كان السفل لواحد، و العلو لآخر، فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل، على اعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة.

و الدرب الذي لا ينفذ، حكمه بخلاف الدرب الذي ينفذ، لأنّ ملاكه معينون، فلا يجوز لأحد منهم إخراج روشن، إلا بإذن الباقين، لأنّه إذا أخرج روشنا لاطيا، يضر بأهل الزقاق الغير النافذ، فرضوا به، فإنّه يترك، و هذا يدل على أنّ الحق لهم، و لا يجري مجرى الطريق النافذ.

و إذا كان نفسان، لكل واحد منهما شيء عند صاحبه، من سائر الأموال


[1] الخلاف: كتاب الصلح، المسألة 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست