responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 662

كتاب الطلاق

[في أقسام الطلاق]

الطلاق جائز لقوله تعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [1] فأبان بها عدد الطلاق، لأنّه كان في صدر الإسلام بغير عدد.

و روى عروة، عن قتادة قال: كان الرجل في صدر الإسلام يطلّق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، و يراجعها في العدّة، فنزل قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» فبيّن أنّ عدد الطلاق ثلاث، فقوله «مَرَّتانِ» إخبار و هو بمعنى الأمر، لأنّه لو كان إخبارا محضا، لكان كذبا، لأنّه قد يطلّق أقل من مرتين، بل معناه: و طلّقوا مرتين.

و اختلف الناس في الثالثة، فقال ابن عباس «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» الثالثة، و قال غيره فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [2] الثالثة و هذا مذهبنا.

و قال تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [3] أي لاستقبال عدّتهن في طهر، لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها، بلا خلاف، و الأولى أن تكون «اللام» بمعنى «في»، لأنّه عندنا لا يجوز الطلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها، بل في طهر لم يطأها فيه، فإذا طلّقها فيه حسب من جملة الأطهار، فصار الطلاق واقعا هاهنا في بعض العدّة.

و قال السيد المرتضى في الناصريات، لمّا قال: إنّ الطلاق الثلاث في مجلس واحد من دون تخلل المراجعة بين التطليقات لا يجوز، ثمّ قال: و إخراج


[1] البقرة: 229.

[2] البقرة: 230.

[3] الطلاق: 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست