responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 653

تجيء به، فإن لم تجئ به، كان عليها الدية.

و قال شيخنا المفيد في مقنعته: الأم أحقّ بالولد الذكر مدة الحولين، و بالأنثى مدة تسع سنين [1].

و قال شيخنا في نهايته: سبع سنين في الأنثى [2].

و قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا بانت المرأة من الرجل، و لها ولد منه، فإن كان طفلا لا يميّز، فهي أحقّ به بلا خلاف، و إن كان طفلا يميّز، و هو إذا بلغ سبع سنين، أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ، فإن كان ذكرا فالأب أحقّ به، و إن كان أنثى فالأم أحقّ بها ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت فالأب أحقّ بها، ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [3] هذا آخر كلامه (رضي اللّه عنه).

قال محمّد بن إدريس: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، بعضه قول بعض المخالفين، و ما اخترناه هو الصحيح، لأنّه لا خلاف أنّ الأب أحقّ بالولد في جميع الأحوال، و هو الوالي عليه و القيّم بأموره، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر، و في الأنثى السبع، فمن ادّعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع، و هو مذهب شيخنا في نهايته، و العجب قوله في آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و هذا ممّا يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟ و أيّ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، و إجماعنا بضد ما قاله (رحمه الله).

قال بعض أصحابنا: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، ثمّ استدل بآية الميراث، لأنّ لها النصف، و لهذه السدس، فكانت أولى لقوله تعالى:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ [4].

و هذا ليس بمعتمد، لأنّهما جميعا مسميتان، كلّ واحدة بنفسها تتقرب إليه


[1] المقنعة: كتاب النكاح باب الحكم في أولاد المطلقات(ص)531.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب الولادة و العقيقة ..

[3] الخلاف: كتاب النفقات، المسألة 36.

[4] الأنفال: 75.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست