responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 652

و الحضانة غير الرضاع، لأنّ الأم إذا لم ترض في اجرة الرضاع بما يرضاه الغير، انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها في هذه الحال، فإذا أرضعته الأجنبية التي رضيت بدون ما رضيت به امه، كان للأم حضانته، ثمّ إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة، ثمّ تأخذه الأم بحقّ الحضانة، إذا روى من اللبن، ثمّ هكذا، فليلحظ ذلك.

و إن كان الوالد قد مات كانت الأم أحق بحضانته من الوصي، إلى أن يبلغ، ذكرا كان أو أنثى، تزوّجت أو لم تتزوج، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ [1] و لا خلاف أنّ الأم أقرب إليه بعد الأب من كلّ أحد.

فإن كان الأب مملوكا و الام حرّة كانت هي أحقّ بولدها من الأب، و إن تزوجت، إلى أن يعتق الأب، فإذا أعتق كان أحقّ به منها، على الاعتبار الذي قدّمناه.

و ينبغي إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه، فإنّه روي أنّ اللبن يعدي [2]، و لا يسترضع كافرة مع الاختيار، فإن اضطر إليها فليسترضع يهودية أو نصرانية، و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و تكون معه في منزله، و لا يسلّم الولد إليها لتحمله إلى منزلها و لا يسترضع من ولد من الزنا مع الاختيار أيضا.

و لا بأس باسترضاع الإماء، و قد روي أنّه إذا كانت له أمة، قد ولدت، و كانت ولدت من الزنا، و احتاج إلى لبنها، فليجعلها في حلّ من فعلها، ليطيب بذلك لبنها [3].

و إذا سلّم الرجل ولده إلى ظئر، ثمّ جاءت به بعد أن فطمته، فأنكره الرجل، و قال: هذا ليس بولدي، لم يكن له ذلك، لأنّ الظئر مأمونة.

و متى تسلّمت الظئر الولد، و سلّمته إلى ظئر أخرى، كانت ضامنة إلى أن


[1] الأنفال: 75.

[2] الوسائل: الباب 78 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 2.

[3] الوسائل: الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2 و 3 و 5.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست