اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 648
و إذا مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه، و إن مات بعد الظهر استحبّ أن يعق عنه.
و قد روي كراهة أن يترك للصبيان القنازع [1]، و هو أن يحلق موضع من رأسه، و يترك موضع.
و لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال، بل ذلك مستحب، و كذلك إزالة الشعر من جميع البدن على ما روي في الاخبار [2]، و روي أنّ ذلك مكروه للشباب [3]، أورد ذلك الصفواني في كتابه، فقال: و قد روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشباب، و وقار بالشيخ.
و إذا ولد الصبي فمن السنّة أن يرضع حولين كاملين، لا أقلّ منهما و لا أكثر، فإن نقص عن الحولين مدة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس، فإن نقص عن ذلك لم يجز، و كان جورا على الصبي، وفقه ذلك، أنّ أقلّ الحمل عندنا ستّة أشهر، و أكثره على الصحيح من المذهب تسعة أشهر، قال اللّه تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[4] و لا بأس أن يزاد على الحولين في الرضاع، في الرضاع، إلا أنّه لا يكون أكثر من شهرين، على ما روي [5].
و لا يستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين في الرضاع.
و أفضل الألبان التي ترضع بها الصبي لبان الام، اللبان بالكسر كالرضاع، يقال: هو أخوه بلبان أمه، قال ابن السكيت: و لا يقال بلبن أمه، انّما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو بقرة، و اللبان بالفتح ما جرى عليه اللبب من صدر الفرس، و اللبان بالضم الكندر.
[1] الوسائل: الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1 و 3.
[2] الوسائل: الباب 60 من أبواب آداب الحمام، ح 4 و 8.