responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 641

أملك برجعتها، و إن عاد بعد انقضاء عدّتها، لم يكن له عليها سبيل، على ما روي في بعض الأخبار [1] أورده شيخنا في نهايته [2] و لم يورده غيره، و قد اعتذرنا له بما اعتذر لنفسه، فيما يورده في كتاب النهاية.

و الذي يقتضيه الأدلة، أنّ النفقة ثابتة على السيد، و انّها لا تبين من الزوج، و الزوجية بينهما باقية، لأنّها الأصل، و البينونة تحتاج إلى دليل قاطع، من طلاق الزوج، أو موته، أو بيع سيده له، و فسخ المشتري، أو لعان، أو ارتداد، و ليس الإباق واحدا من ذلك.

و إذا كان العبد بين شريكين، و أذن له أحدهما في التزويج، فتزوّج ثم علم الآخر، كان مخيّرا بين إمضاء العقد و بين فسخه.

و لا بأس أن يطأ الرجل جاريته و في البيت معه غيره، و كذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين، و يكره جميع ذلك في الحرائر من النساء.

و قد روي أنّه إذا اشترى الرجل جارية، و مضى عليها ستة أشهر لم تحض فيها، و لم تكن حاملا، كان له ردّها، لأنّه عيب يوجب الردّ [3].

و إذا زوّج الرجل أمته من غيره، و سمّى لها مهرا معينا، ثمّ باع المولى الجارية قبل الدخول بها، لم يكن له المطالبة بشيء من المهر، لأنّ كلّ فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن، فإنّه يبطل مهورهن، و هذا فسخ جاء من قبل مولى الجارية.

و كذلك ليس لمن يشتريها أيضا المطالبة بالمهر، إلا أن يرضى بالعقد، فإن رضي المشتري بالعقد، كان رضاه كالعقد المستأنف، و له حينئذ المطالبة بالمهر كملا.

فإن طلّقها الزوج قبل الدخول، استحق المشتري نصفه، و إن طلّقها بعد الدخول، استحقه كلّه، فإن كان الزوج قد دخل بها قبل أن يبيعها مولاها


[1] الوسائل: الباب 73 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب أحكام العيوب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست