responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 640

كما لو باعها من آخر، ثمّ مات، فبالإجماع لا يرجع فيها البائع، ثمّ الولد كيف يرجع فيه، و هو نماء منفصل، و انّما البائع يرجع في عين السلعة، دون نمائها المنفصل بلا خلاف، فلا يعدل عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، و انّما أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] إيرادا من طريق أخبار الآحاد، دون العمل و الاعتقاد.

و إذا كان للرجل ولد كبير، و له جارية، لم يجز له وطؤها، إلا بإذن ولده في نكاحها، أو العقد عليها، فإن عقد له عليها، أو أذن له في وطئها، و أتت بولد من أبيه، فإنّها لا تنعتق على مولاها، فإن كان الولد ذكرا، فهو ملك لأخيه، لأنّ الإنسان إذا ملك أخاه، لا ينعتق عليه، و إن كان الولد أنثى، فإنّها تنعتق على أخيها الذي هو مولى أمها، لأنّ الإنسان إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب، فإنّه ينعتق عليه بلا خلاف، هذا إذا شرط مولى الجارية في حال العقد على والده كون الولد رقّا، فأمّا إذا لم يشترط على أبيه كون الولد رقّا، فالولد حر بلا خلاف بيننا.

و إن كان مولى الجارية الذي هو الولد صغيرا، جاز لأبيه وطؤها بعد تقويمها على نفسه، و شراؤها من نفسه، و يكون ضامنا للثمن، و لا يجوز له وطؤها قبل ذلك.

و المرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك، فورثته أو اشترته، أبطل ذلك العقد، فإن أرادته، لم يكن لها ذلك، إلا بأن تعتقه، و تتزوج به.

و إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فتزوّج، وجب على السيد المهر إذا عقد العبد على مهر المثل، و تجب عليه النفقة، أعني السيد بشرط التمكين للعبد من الاستمتاع بها، فإن أبق العبد بعد ذلك لم يكن لها على مولاه نفقة، و قد بانت من الزوج، و كان عليها العدّة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة، كان


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست