responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 635

و متى اشترى رجل جارية و هي حائض تركها حتى تطهر، ثمّ يحلّ له وطؤها، و كان ذلك كافيا في استبراء رحمها على ما روى في بعض الأخبار [1]، و الأظهر الصحيح وجوب الاستبراء بقرءين.

و متى اشترى جارية حاملا، كره له وطؤها في القبل، دون أن يكون ذلك محرّما محظورا، على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي يقتضيه أصول المذهب، سواء مضى أربعة أشهر أو أقل منها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن أراد وطئها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج، و كذلك من اشترى جارية و أراد وطئها قبل الاستبراء جاز له ذلك فيما دون الفرج [2].

و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى مضي أربعة أشهر فحسب [3].

الا انّ شيخنا أبا جعفر رجع في مسائل خلافه عمّا ذكره في نهايته، فقال:

مسألة: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك لم يكره له [4] وطؤها حتى تضع، و قال الشافعي و غيره: لا يجوز وطؤها في الفرج، دليلنا إجماع الفرقة، و الأصل الإباحة و عدم المانع [5] هذا آخر كلامه (رحمه الله).

قال محمّد بن إدريس: و دليلنا نحن على صحّة ما اخترناه قوله تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [6] فأباحنا تعالى وطء ما ملكت أيماننا بمجرد الملكيّة، و الآية عامّة فمن خصّصها يحتاج إلى دليل، و أيضا الأصل الإباحة، و لا مانع من ذلك من كتاب، أو سنّة مقطوع بها، أو إجماع.


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب النكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.

[3] المقنعة: باب السراري و ملك الايمان(ص)544.

[4] ج: ل. لم يكن له.

[5] الخلاف: كتاب العدّة المسألة 46، باختلاف يسير في العبارة.

[6] النساء: 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست