responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 634

يجز له وطؤها، بل يكون له من خدمتها يوم، و لها من نفسها يوم، و روي أنّه إذا أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المؤجل و كان ذلك جائزا [1].

و متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات، من بيع، أو هبة، أو سبي، أو غير ذلك، لم يجز له وطؤها في قبلها، إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، و إن لم تكن ممّن تحيض و مثلها تحيض استبرأها بخمسة و أربعين يوما، و إن كانت قد يئست من المحيض، أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبراء.

و كذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطؤها، فإن استبرأها البائع ثمّ باعها لم يسقط عن المشتري الاستبراء الذي يجب عليه، و قد روي أنه إن كان البائع موثوقا به جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء [2]، أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته [3] و رجع عنها في مسائل خلافه [4]، و هو الصحيح، لأنّ فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما يجب عليه من الاستبراء.

و كذلك إن كانت المملوكة لامرأة، فيستحب للمشتري استبراؤها، عند بعض أصحابنا، و الأولى عندي وجوب استبرائها.

فإن اشترى جارية فأعتقها قبل أن يستبرئها جاز له العقد عليها من دون استبراء، و حل له وطؤها، و الأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء.

و متى أعتقها و كان قد وطأها جاز له العقد عليها و وطؤها، و لم يكن عليه استبراء على حال، فإن أراد غيره العقد عليها لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدّتها- على ما رواه بعض أصحابنا- [5] أمّا. بثلاثة أشهر، أو ثلاثة أقراء على حسب حالها.


[1] الوسائل: الباب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري، و ملك الايمان.

[4] الخلاف: كتاب البيوع المسألة 219، و كتاب العدّة المسألة 43 و ينافيه قوله في المسألة 40 من هذا الكتاب فراجع.

[5] الوسائل: الباب 13 من أبواب النكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست