اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 627
الرواية عن ابن عباس (رحمه الله).
و قال شيخنا أبو جعفر في الاستبصار، في باب التمتع بالأبكار، أورد خبرا فيه: «ما يقول هؤلاء الأقشاب» [1] بالقاف و الشين المعجمة.
قال محمّد بن إدريس: الأقشاب الأخلاط، و هو ذم لهم [2].
باب السراري و ملك الايمان و ما في ذلك من الأحكام
يستباح وطء الإماء من ثلاث طرق:
أحدها العقد عليهن بإذن أهلهنّ، كما قال تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ[3] و قد سلف ذكر ذلك فيما مضى من كتابنا.
و الثاني بتحليل مالكهن أو إباحته الرجل من وطئهن، و إن لم يكن هناك عقد متضمن لفظ التزويج أو النكاح.
و جملة الأمر و عقد الباب في ذلك أنّ تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد فهو جائز عند أكثر أصحابنا المخصّلين، و به تواترت الأخبار، و هو الأظهر بين الطائفة، و العمل عليه، و الفتوى به، و فيهم من منع منه، فمن أجازه اختلفوا:
فمنهم من قال: هو عقد و الإباحة و التحليل عبارة عنه، و هو مذهب السيد المرتضى، ذكره في انتصاره، و الباقون الأكثرون قالوا: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) و شيخنا المفيد، و غيرهما من المشيخة، و هو الذي يقوى في نفسي، و به أفتي، و يجري ذلك مجرى إسكان الدار و إباحة منافع الحيوان، إذ لا يمنع من ذلك مانع، من كتاب، و لا سنة، و لا دليل عقل، و لا إجماع منعقد، إلا أنّ شيخنا أبا جعفر في مبسوطة يجعل
[1] الاستبصار، ج 3، باب التمتع بالأبكار(ص)145، ح 1 و في الوسائل: الباب 11 من أبواب المتعة، ح 6.
[2] ل: و هو ذمّ لهم، و الذي ورد في كتب اللغة «أو شاب من الناس» بالواو، و هم الأخلاط.