responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 625

خروجها من أجله، فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها الذي له عليها لم يكن له ذلك، فإن أراد فليهب لها ما بقي عليها من الأيام، ثمّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيام.

و عدّة المرأة في هذا النكاح، إذا كانت ممن تحيض حيضا مستقيما، أو لا تحيض و في سنها من تحيض، إذا انقضى أجلها، أو وهب لها زوجها أيّامها- على ما قدّمناه و قلنا إنّه عند أصحابنا بمنزلة الطلاق في هذا النكاح بغير خلاف بينهم- قرءان، و هما طهران للمستقيمة الحيض، و خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و مثلها تحيض، فأمّا إن كانت لا تحيض و ليس في سنّها من تحيض فلا عدّة عليها، إلا إذا توفي عنها زوجها قبل خروجها من أجله.

فإذا توفى عن المتمتع بها زوجها قبل انقضاء أجلها [1] كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام، على الصحيح من المذهب، و قال قوم من أصحابنا:

عدّتها شهران و خمسة أيام، و الأول هو الظاهر، لأنّه يعضده القرآن و المتواتر من الأخبار، سواء كانت أمة أو حرة، لظاهر القرآن، و هو قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [2] و ذلك عامّ في كل من يتوفى عنها زوجها، و لا إجماع منعقد على تخصيص ذلك، فيجب العمل بالعموم، لأنّه الظاهر، و لا يجوز العدول عنه إلا بدليل.

و قال شيخنا في نهايته: «عدتها إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما، إذا كانت لا تحيض و في سنّها من تحيض» [3].

أمّا قوله: «حيضتان» يريد بذلك المستقيمة الحيض، تعتد بالأقراء، و هي قرءان فعبّر عن القرءين بالحيضتين، و امّا قوله: «أو خمسة و أربعون يوما» فمراده من لا تحيض و في سنّها من تحيض.

و قد روي أنّه إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها، لم يكن له


[1] ق: أجله.

[2] البقرة: 234.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب المتعة و أحكامها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست