responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 624

إذا لم يشترطا نفي التوارث، مثل نكاح الدوام، و قال آخرون منهم: لا ترث و لا تورّث، إلا أن يشترطا التوارث، فإن شرطا ذلك توارثا، و قال الباقون المحصّلون:

لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشرطا، لأنّهما إن شرطا كان الشرط باطلا، لأنّه شرط يخالف السنة.

و هذا الذي أفتي به و أعمل عليه، لأنّ التوارث حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و قد أجمعنا على تخصيص عموم آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم، و اختلف أصحابنا في توريث الأزواج في النكاح المؤجل، و الأصل براءة الذمة.

و لا خلاف أنّه لا يتعلّق بها حكم الإيلاء، و لا يقع بها طلاق، و لا يصحّ بينها و بين الزوج لعان، و يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، و كذلك اللعان عند السيد المرتضى، و الأظهر أنّه لا يصحّ ذلك بينهما في هذا العقد.

و انقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق، و لا سكنى لها، و لا نفقة، و يجوز الجمع بغير خلاف بين أصحابنا في هذا النكاح بين أكثر من أربع، لأنهنّ بمنزلة الإماء عندنا، و لا يلزم العدل بينهن في المبيت.

و يلحق الولد بالزوج، و يلزمه الاعتراف به، و يجب عليه إلحاقه به، و لا يحلّ له نفيه إذا قطع على أنّه منه، إلا أنّه إن نفاه أثم، و كان معاقبا عند اللّه تعالى، إلا أنّه لا يحتاج مع نفيه إلى لعان، بخلاف النكاح الدائم، لأنّ النكاح الدائم متى علم أنّه ولد على فراشه احتاج في نفيه إلى لعان، فمتى وطأ في القبل الواطي في النكاح المؤجل لزمه الاعتراف به، و إن كان يعزل الماء.

و لا بأس إن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرّات كثيرة، واحدة بعد أخرى، لأنّه لا طلاق في هذا النكاح.

و إذا انقضى الأجل فيما بينهما، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال، قبل خروجها من العدة، و لا يجوز لغيره ذلك ما دامت في العدّة.

و كذلك يجوز له أن يعقد على أختها قبل خروجها من عدّتها، و بعد

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست