responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 620

و ابن جريح، فإنّهم كانوا يفتون بها فادّعاء الخصم الاتفاق على حظر النكاح المؤجل باطل.

و أيضا فإجماع أصحابنا حجة على إباحة هذا النكاح.

و هو ما قدّمنا ذكره من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.

و لا بدّ من هذين الشرطين، فإن لم يذكر المدة كان النكاح دائما، إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح، على ما حررناه في ما تقدّم، فإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

و إن ذكر الأجل و لم يذكر المهر بطل النكاح، و إن ذكر مدة مجهولة لم يصح العقد على الصحيح من المذهب.

فأمّا ما عدا الشرطين فمستحب ذكره، دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة.

و أمّا الاشهاد و الإعلان فمسنونان في نكاح الدوام، فأمّا النكاح المؤجل فليسا بمسنونين فيه و لا واجبين، اللّهم إلا أن يخاف الإنسان التهمة بالزنا، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.

و المستحب له إذا أراد هذا العقد أن يطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة، فإن لم يجد بهذه الصفة و وجد مستضعفة جاز أن يعقد عليها، و لا بأس أن يعقد على اليهودية و النصرانية هذا النكاح في حال الاختيار، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر الكفار، سواء كانت مجوسية أو غيرها، كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة، فلا يجوز العقد عليها و لا وطؤها حتى تتوب من كفرها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و يكره التمتع بالمجوسية، و ليس ذلك بمحظور [1] و هذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا، لأنّ إجماع أصحابنا بخلافه، و شيخنا المفيد (رحمه الله) في مقنعته يقول: لا يجوز العقد على المجوسيّة [2] و قوله تعالى وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [3] و قوله:


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب المتعة و أحكامها.

[2] المقنعة: باب العقود على الإماء، و العبارة هكذا: و لا يجوز، وطء المجوسية المجوسية،(ص)508.

[3] الممتحنة: 10.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست