responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 619

ما يروونه من هذه الأخبار، إذا سلمت من المطاعن و التضعيف، أخبار آحاد، و قد ثبت أنّها لا توجب علما و لا عملا في الشريعة، و لا يرجع بمثلها عما علم و قطع عليه.

و أيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» [1] و لفظة «اسْتَمْتَعْتُمْ» لا تعدو وجهين: إمّا أن يراد بها الانتفاع و الالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة، أو العقد المؤجّل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع.

و لا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين: أحدهما أنّه لا خلاف بين محصّلي من تكلّم في أصول الفقه في أنّ لفظ القرآن إذا ورد و هو محتمل لأمرين أحدهما وضع أصل اللغة، و الآخر عرف الشريعة أنّه يجب حمله على عرف الشريعة، و لهذا حملوا كلّهم لفظ صلاة و زكاة، و صيام، و حجّ، على العرف الشرعي، دون الوضع اللغوي، و الأمر الآخر أنّه لا خلاف في أنّ المهر لا يجب بالالتذاذ، لأنّ رجلا لو وطأ زوجته و لم يلتذّ بوطئها، لأنّ نفسه عافتها، أو كرهتها، أو لغير ذلك من الأسباب، لكان دفع المهر واجبا، و إن كان الالتذاذ مرتفعا.

فعلمنا أنّ لفظ الاستمتاع في الآية إنّما أريد به العقد المخصوص دون غيره.

و أيضا: فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة و التابعين، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و ابن عباس، و مناظرته لابن الزبير عليها معروفة، رواها الناس كلّهم، و نظم الشعراء فيها الأشعار، فقال بعضهم:

أقول للشيخ لما طال مجلسه * * * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في قنية بيضاء بهكنة [2] * * * يكون مثواك حتى مصدر الناس

و عبد اللّه بن مسعود، و مجاهد، و عطاء، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و سلمة بن الأكوع، و أبي سعيد الخدري، و المغيرة بن شعبة، و سعيد بن جبير،


[1] النساء: 24.

[2] البهكن البهكنة: الغض و الغضة. «أقرب الموارد».

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست