responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 612

أخبارنا» [1] هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مبسوطة فدلّ ذلك أنّ ما أورده في نهايته رواية من طريق أخبار الآحاد.

إلا أنّ هذا و إن لم يكن عيبا فإنّه يردّ به، لأنّه تدليس فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط، لا من حيث أنّه عيب يردّ به من غير اشتراط، لأنّ الغيوب هي في الخلقة يردّ بها النكاح و إن لم يشترط السلامة في حال العقد، بل بمجرد العقد يردّ النكاح بعيب الخلقة، فأمّا التدليس فإنّه إذا شرط أنّه حرّ، فخرج عبدا، أو انتسب إلى قبيلة، فخرج بخلافها، سواء كان أعلى منها أو أدنى، و كذلك السواد و البياض إذا شرطه فخرج بخلافه، و ما أشبه ذلك، فلا يردّ به النكاح إلا إذا اشترط خلافه، فأمّا بمجرّد العقد دون تقدّم الشرط فلا يردّ به النكاح، فهذا الفرق بين عيب الخلقة و بين التدليس، فليلحظ ذلك و يتأمّل.

إذا حدث بالرجل جبّ أو خصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة في فسخ النكاح، فإن حدثت العنّة بعد وطئها فلا خيار لها، و إن حدثت قبل وطئها و بعد العقد، و لم يطأ غيرها و لا هي مدّة سنة، فلها الخيار، فإن وطأها أو وطأ غيرها في مدّة السنّة لم يكن لها خيار، فأما الجنون الحادث فقد قلنا ما فيه، فأغني عن إعادته.

فأمّا العيوب الراجعة إلى النساء فسبعة عيوب: الجنون المتقدّم على العقد، دون الحادث بعده، و الجذام كذلك، و البرص كذلك، و الرّتق و القرن- بفتح القاف و سكون الراء، و الإفضاء، و هو ذهاب الحاجز الذي بين مخرج البول و مدخل الذكر، و العمى، على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هو مذهب شيخنا في نهايته [2] و قال في مسائل خلافه: و في أصحابنا من ألحق بها العمى، و كونها محدودة، بعد أن ذكر ستّة عيوب فحسب [3].


[1] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك،(ص)189.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ.

[3] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 124.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست