responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 610

و ذلك الثوب مفضل، بكسر الميم، و المرأة فضل، بالضم، مثال جنب- فأرادت أن تستتر، فقال (عليه السلام): لا عليك، أبوك و خادمك، و روي: أبوك و زوجك و خادمك [1]، قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): أمّا الآية فقد روى أصحابنا عن الأئمة (عليهم السلام) في تفسيرها، أنّ المراد به الإماء دون الذكران، فأمّا الخبر فرواية المخالف، و هو خبر واحد، و أخبار الآحاد عندنا لا توجب علما و لا عملا، و لو صحّ لما كان فيه ما ينافي مذهبنا، لأنّ الخادم ينطلق على الأنثى أيضا، فهو محتمل.

و لا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها، و ينظر إلى شعرها و محاسنها و وجهها و يديها فحسب، و لا يجوز له النظر إلى ذلك إذا لم يرد ابتياعها.

و قد روي جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب و شعورهن، لأنّهنّ بمنزلة الإماء [2] إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، فأمّا إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهن على حال.

و الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية و العدول عنها، و التمسّك بقوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ [3] و قال تعالى وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا [4] و إن كان قد ذكرها و أوردها شيخنا في نهايته فعلى جهة الإيراد لا الاعتقاد.


[1] لم نعثر في كتبهم على هذه الرواية مشتملة على لفظة «فضل» في فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها لكن في سنن البيهقي: كتاب النكاح، باب ما جاء في إبداء زينتها لما ملكت يمينها، ج 7،(ص)95- عن أنس أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أتى فاطمة (عليها السلام) يعبد قد وهبه لها- قال: و على فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، و إذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلمّا رأى النبيّ ما تلقى قال: إنّه ليس عليك بأس، إنّما هو أبوك و خادمك. و أخرجه في الدر المنثور عنه و عن سنن أبي داود و ابن مردويه.

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، و الباب 45 من أبواب العدد، ح 1، و لا ينهى انهما مشتملان على التعليل.

[3] النور: 30.

[4] طه: 131.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست