responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 608

و إذا كانت امرأتان جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال و عند الأخرى ليلة واحدة، و إن كانت عنده ثلاث نساء جاز أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين و عند كلّ واحدة منهن ليلة ليلة، فإن كان عنده أربع نساء بعقد الدوام فلا يجوز له أن يبيت عند كلّ واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة، و يجب عليه أن يسوّى بينهن في القسمة، اللّهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى، فيجوز حينئذ أن يبيت عند الموهوب لها الليلة ليلتين، فإن وهبت له ليلتها فله أن يبيت عند من شاء منهن ليلتين، و إذا بات عند كلّ واحدة منهن ليلة إذا كن أربعا و سوى بينهن في قسم الليالي و المبيت فليس يلزمه جماعها، بل هو مخيّر في ذلك.

و إذا عقد على امرأة بكر جاز له تفضيلها بسبع ليال، و يعود إلى التسوية و لا يقضي ما فضلها به، فإن كانت ثيّبا فضّلها بثلاث ليال.

و روي أنّه إذا اجتمع عند الرجل حرة و أمة زوجية، كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة من القسم، فأمّا إن كانت الأمة ملك يمين فليس لها قسمة مع الحرائر.

و روي أنّ حكم اليهودية و النصرانية إذا كانتا زوجتين، في الموضع الذي يحلّ ذلك فيه، حكم الإماء على السواء.

و لا بأس أن يفضّل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة و الكسوة، و إن سوى بينهن و عدل كان أفضل.

لا يجوز للرجل الأجنبي من المرأة أن ينظر إليها مختارا، فأمّا النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها، و ذلك يجوز بكلّ حال و إن نظر إلى عورتها، لأنّه موضع ضرورة، لأنّه لا يمكن العلاج إلا بعد الوقوف عليه. و الحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرأة فله أن ينظر وجهها من غير ريبة ليعرفها و يحقّقها، و كذلك لو كانت بينه و بينها معاملة أو مبايعة، فيعرف وجهها ليعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بايعة أو المثمن إن كانت مبتاعة، و مثل الحاكم إذا حكم عليها، فإنّه يرى وجهها ليعرفها و يجليها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست