responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 607

شئتم، و يدخل في ذلك الموضعان معا.

و ثالثها قالوا: إنّ معناه من أين شئتم، أي ائتوا الفرج من أين شئتم، و ليس في ذلك إباحة لغير الفرج.

و هذا أيضا ضعيف، لأنّا لا نسلّم أنّ معناه ائتوا الفرج، بل عندنا معناه ائتوا النساء و ائتوا الحرث من حيث شئتم، و يدخل فيه جميع ذلك.

و رابعها قالوا: قوله في المحيض قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ [1] فإذا حرّم الأذى بالدم فالأذى بالنجو أعظم.

و هذا أيضا ليس بشيء، لأنّ هذا حمل الشيء على غيره من غير علّة، على أنّه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله «قُلْ هُوَ أَذىً» غير النجاسة، بل المراد أنّ في ذلك مفسدة، و لا يجب أن يحمل ذلك على غيره [2] إلا بدليل يوجب العلم.

على أنّ الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول و دم الاستحاضة، و مع هذا فليس بمنهي عن الوطء في الفرج.

و يقال: إنّ الآية نزلت ردّا على اليهود، فإنّهم قالوا: الرجل إذا أتى المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول، فاكذبهم اللّه في ذلك، ذكره ابن عباس و جابر، و رواه أيضا أصحابنا.

و يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما، غير أنّه يكون تاركا فضلا على الصحيح من أقوال أصحابنا و الأظهر في رواياتهم، لأنّه روي أنّ ذلك محظور و عليه دية ضياع النطفة عشرة دنانير، و الأصل براءة الذمة من شغلها بواجب، و لا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد، و أمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال.

و إذا كان للرجل امرأة واحدة فعليه أن يبيت عندها من أربع ليال ليلة،


[1] البقرة: 222.

[2] ق: على ذلك غيره.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست