اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 605
شبهة، فأمّا إذا كان مكرها لها، فإنّه يلزمه ديتها على كلّ حال و لا مهر لها [1].
قال محمّد بن إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة، و انّما أوجب النفقة أصحابنا على من فعل ذلك بزوجته، و هذه ليست زوجته، فلا ينبغي أن يتعدّى ما أجمعوا عليه، لأنّ الأصل براءة الذمة، و ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل، و لم يذهب أحد من أصحابنا إلى ما قاله (رحمه الله)، فأمّا قوله: «إذا كان مكرها لها فإنّه يلزمه ديتها و لا مهر لها» فغير واضح، لأنّا نجمع عليه الأمرين معا، المهر و الدية، لأنّ أحدهما لا يدخل في الآخر، لأنّه قد دخل بها، فيجب عليه المهر لأجل دخوله، و الدية، لأنّه إجماع، و هذه ليست ببغي، و انّما نهي عن مهر البغي فليلحظ ذلك.
و يستحب التسمية عند الجماع.
و يكره الجماع ليلة الكسوف و يومه، و فيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في الريح السوداء و الصفراء، و عند الزلازل، و في محاق الشهر، يقال بكسر الميم و ضمها، و هن الثلاث ليال الأواخر من الشهر، سمّيت بذلك لا محاق القمر فيها، أو الشهر، قال الشاعر:
عجوز ترجى أن تكون فتيّة * * * و قد لحب الجنبان واحد و دب الظهر
تدسّ إلى العطار سلعة أهلها * * * و هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
تزوجتها قبل المحاق بليلة * * * فكان محاقا كلّه ذلك الشهر
و العرب تسمّى ليالي الشهر كلّ ثلاث منها باسم، فيقول ثلاث غرر، جمع غرة، و غرة كلّ شيء أوله، و ثلاث نفل، و فيل لها نفل من زيادة القمر، من النفل الزيادة، و العطاء، و ثلاث تسع، لأنّ آخر يوم منها اليوم التاسع، و ثلاث عشر، لأنّ أول يوم منها اليوم العاشر، و ثلاث بيض، لأنّها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، و ثلاث درع، سميت بذلك لاسوداد أوائلها، و ابيضاض