اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 604
ذبائحهم محرمة، و طعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس، لا يجوز أكله لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ[1].
و إذا حضر المسلم وليمة المسلم بعد دعائه إليها، فلا يجب عليه الأكل، و انّما يستحب له ذلك.
نثر السكر و الجوز و اللوز و غير ذلك في الولائم مكروه إذا أخذ على طريق الانتهاب، فإذا لم يؤخذ على طريق الانتهاب، فلا بأس بذلك، إذا علم بشاهد الحال من قصد فاعله الإباحة، و إن لم ينطق بلسانه، و لا يجوز لأحد من الحاضرين الاستبداد به.
و إذا قرب تحول المرأة إلى بيت الزوج، فقد روي أنّه يستحب أن يأمرها بأن تصلّي ركعتين، و تكون على طهارة، إذا دخلت عليه، و يصلّي أيضا قبل [2] ذلك، و يكون على طهارة إذا أدخلت عليه امرأته، و يدعو اللّه تعالى عقيب الركعتين، و يسأله أن يرزقه إلفها و ودّها، و رضاها، فإذا أدخلت عليه، فيستحب أن يضع يده على ناصيتها،- و هي مقدم شعر الرأس-، و يقول: اللّهم على كتابك تزوجتها، و في أمانتك أخذتها، و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها نسبا [3]، فاجعله مسلما سويا، و لا تجعله شرك شيطان [4].
و يستحب ان يكون عقد التزويج و الزفاف بالليل، و يكون الإطعام و الوليمة بالنهار.
و لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين، فإن دخل بها قبل ذلك فعابت، كان ضامنا لعيبها، و لا يحل له وطؤها أبدا، فإن أقضاها وجب عليه ديتها و مهرها و نفقتها ما داما حيّين، فإن مات أحدهما سقطت النفقة، و معنى الإفضاء لها أن صير مدخل الذكر و مخرج البول شيئا واحدا أفضى ما بينهما.
و قال شيخنا في مسائل خلافه: هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد