responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 603

ذلك عقدا مستأنفا، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1].

و الأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها، فيطؤها بالملكية و بالإباحة، دون العقد، لأنّ الفرج لا يتبعض، فيكون بعضه بالملك و يكون بعضه بالعقد، بل لا يجتمع الملك و العقد معا في نكاح و وطء واحد، فليلحظ ذلك.

باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد و الزفاف و آداب الخلوة و الجماع و القسمة بين الأزواج و ما في ذلك

يستحب لمن عزم على عقد النكاح أن يستخير اللّه تعالى، بأن يسأله أن يخير له فيما قد عزم عليه، و يصلّي ركعتين، و يقول اللّهم اني أريد أن أتزوج، اللّهم قدّر لي من النساء أعفهن فرجا، و أحفظهن لي في نفسها و في مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قدّر لي منها ولدا طيّبا، تجعله خلفا صالحا، في حياتي و بعد مماتي.

و إذا أراد العقد الدائم، يستحب له أن يكون ذلك بالإعلان، و الاشهاد، و الخطبة فيه، بذكر اللّه تعالى، و المسنون من ذلك خطبة واحدة تتقدّم الإيجاب و القبول، فإن أخلّ بشيء من ذلك، أو بجميعه لم يفسد العقد، و كان ثابتا، إلا أنّه يكون قد ترك الأفضل.

و يستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، يدعى فيه المؤمنون، و يكره تفرد الأغنياء بذلك، و الوليمة مستحبة غير واجبة، و حضورها مستحب إذا دعي إليها، و ليس بواجب عليه الحضور، إلا أن يكون فيها شيء من المناكير، و لا يقدر من يحضر على إنكاره، فلا يجوز حضورها في حال الاختيار، فإن كانت لكافر بأي أنواع الكفر كان، فلا يجوز للمسلم حضورها. و إن دعي إليها، لأنّ


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست